عززت محكمة العدل الأوروبية حماية اللاجئات. إذ صدر حكم أمس، اعترف بموجبه القضاة في لوكسمبورغ، بأن العنف ضد المرأة على أساس جنسها يعتبر شكل من أشكال الاضطهاد. ويمكن اعتبار النساء “مجموعة اجتماعية” بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، يمكن الاعتراف بالنساء كلاجئات “إذا تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي، في بلدهن الأصلي بسبب جنسهن”. وفي حال لم يتم الاعتراف بهن كلاجئات، بإمكان النساء الحصول على حماية فرعية إذا تعرضن للتهديد بالعنف أو الموت في وطنهن.
محكمة العدل وخلفية الحكم
الحكم صدر على خلفية قضية عرضت أمام محكمة العدل الأوروبية. تتعلق بامرأة كردية مُطلقة من تركيا. ذكرت المرأة أن أسرتها أجبرتها على الزواج، وتعرضت للضرب والتهديد من قبل زوجها. وفي حال عودتها لتركيا، فإنها تخشى أن تكون ضحية لجريمة شرف. لذا تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية في بلغاريا. ثم طلبت المحكمة البلغارية من محكمة العدل في لوكسمبورغ تفسيراً لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الحماية الدولية في قضية هذه المرأة.
الحماية يجب أن تكون وفقاً لاتفاقية إسطنبول
في الاتحاد الأوروبي، يتم الاعتراف بالأشخاص كلاجئين في حالات الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة. وتنطبق الحماية الفرعية على مواطني الدول الثالثة الذين لا يستوفون هذه المتطلبات، ولكن يمكنهم أن يثبتوا بشكل موثوق أنهم تعرضوا لخطر المعاملة اللاإنسانية أو حتى القتل عند عودتهم إلى وطنهم.
وفي صيف 2023، انضم الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة. وقضت المحكمة الآن، بأنه يجب تفسير قانون الاتحاد الأوروبي وفقاً للاتفاقية. الاتفاقية بدورها تعترف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة كشكل من أشكال الاضطهاد. وتشير المحكمة أيضاً إلى أنه يمكن النظر إلى النساء ككل كمجموعة اجتماعية بالمعنى المقصود في توجيهات حماية اللاجئين!